شرح مجاني مفتوح مسابقة مواد شرعية الازهر تخصص شرعي

الدرس الثاني: استكمال الطهارة

الشرح التفصيلي للدرس الثاني: استكمال الطهارة ​1. المسح على الخفين والعمامة والجبيرة: ​تعريفه وحكمه: الخف ما يُلبس على الرِّجل من الجلد ونحوه، والجورب ما يُلبس من ال…

قراءة تقريبية: 3 دقيقة آخر تحديث: 2026/09/07

الشرح التفصيلي للدرس الثاني: استكمال الطهارة
​1. المسح على الخفين والعمامة والجبيرة:
​تعريفه وحكمه: الخف ما يُلبس على الرِّجل من الجلد ونحوه، والجورب ما يُلبس من الصوف أو القطن ونحوهما. والمسح عليهما جائز وثابت بالسنة المتواترة، وهو رخصة تخفيفاً من الله.
​شروط المسح: 1. لبسهما على طهارة كاملة (بعد وضوء أو غسل). 2. أن يكونا طاهرين (غير نجسين). 3. أن يكون المسح في الحدث الأصغر فقط (الوضوء)، أما في الحدث الأكبر (الجنابة) فيجب خلعهما والغسل. 4. أن يكون في المدة المحددة شرعاً.
​مدة المسح: للمقيم (يوم وليلة/24 ساعة)، وللمسافر (ثلاثة أيام بلياليهن/72 ساعة). وتبدأ المدة من (أول مسح) بعد الحدث، وليس من وقت اللبس ولا من وقت الحدث.
​المسح على الجبيرة (الجبس واللفائف): يمسح عليها كلها في الحدثين (الأصغر والأكبر) حتى تُنزع أو يبرأ المريض، ولا يشترط لبسها على طهارة، ولا تتحدد بمدة.
​مبطلات المسح: انقضاء المدة، خلع الخف، وحصول الحدث الأكبر.
​2. أحكام الغسل:
​موجبات الغسل (الأسباب التي توجبه): 1. خروج المني دفقاً بلذة (في اليقظة أو الاحتلام). 2. التقاء الختانين (الجماع ولو لم ينزل مني). 3. انقطاع دم الحيض والنفاس. 4. الموت (يجب تغسيل الميت عدا الشهيد). 5. إسلام الكافر.
​الأغسال المستحبة: غسل الجمعة، العيدين، الإحرام، والغسل من تغسيل الميت.
​صفة الغسل (أركانه وسننه): * الواجب (المجزئ): النية، وتعميم جميع البدن بالماء (مع المضمضة والاستنشاق).
​الكامل (السنة): النية، التسمية، غسل اليدين 3 مرات، غسل الفرج، الوضوء كاملاً، إفاضة الماء على الرأس 3 مرات وتخليل الشعر، ثم غسل باقي الجسد مبتدئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر.
​3. أحكام التيمم:
​تعريفه وحكمه: هو مسح الوجه واليدين بصعيد طيب (تراب أو ما كان من جنس الأرض) على وجه مخصوص بنية. وهو رخصة عند فقد الماء أو العجز عن استعماله.
​شروط صحته: النية، طهارة الصعيد، دخول وقت الصلاة (عند بعض الفقهاء)، فقد الماء أو التضرر به (كمرض أو برد شديد).
​صفته: يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ينفخهما لتخفيف التراب، يمسح وجهه، ثم يمسح ظاهر كفيه.
​مبطلاته: يبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء، ويبطل أيضاً بـ (وجود الماء) لمن فقده، وبزوال العذر (كالشفاء من المرض).
​4. أحكام النجاسات وكيفية تطهيرها:
​النجاسات العينية المتفق عليها: بول وغائط الآدمي (إلا بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام فيُكتفى بنضحه/رشه بالماء)، الدم المسفوح (الكثير)، الحيض والنفاس، لعاب الكلب والخنزير، الميتة (إلا ميتة البحر وما لا دم له كالذباب)، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه.
​كيفية التطهير:
​الكلب والخنزير: يُغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب.
​النجاسة على الأرض: يُكتفى بصب الماء عليها (مكاثرتها) حتى يزول لونها وريحها.
​النجاسة على الثوب: تُغسل بالماء والمنظفات حتى يزول أثرها (ويُعفى عن الأثر اليسير الذي يشق إزالته كاللون الباهت للدم).
​المذي (الماء الرقيق الشفاف عند الشهوة): نجس ويوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، ويُرش ما أصاب الثوب منه.
​5. الحيض والنفاس:
​الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. النفاس: الدم الخارج بسبب الولادة.
​ما يحرم على الحائض والنفساء: 1. الصلاة (ولا تقضيها). 2. الصيام (ويجب قضاؤه). 3. الطواف بالبيت. 4. مس المصحف. 5. المكوث في المسجد. 6. الجماع في الفرج (وهو محرم إجماعاً). 7. الطلاق (يحرم تطليق المرأة وهي حائض وهو طلاق بدعي).
​الكدرة والصفرة: إن كانت في أيام العادة فهي حيض، وإن كانت بعد الطهر فلا تُعتبر شيئاً. وتعرف المرأة الطهر بـ (القصة البيضاء) أو الجفاف التام.
​أسئلة الاختبار (الدرس الثاني: استكمال الطهارة)

حوّل الشرح إلى تدريب عملي

اختبر نفسك على هذا الدرس

ابدأ الاختبار المرتبط