الشرح التفصيلي للدرس الرابع: الجنائز والزكاة
أولاً: أحكام الجنائز
المحتضر وعيادة المريض: يُستحب عيادة المريض، وتلقين المحتضر كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لتكون آخر كلامه، وتوجيهه إلى القبلة. وإذا مات تُغمض عيناه، ويُغطى بثوب يستر جميع بدنه، ويُعجل بتجهيزه.
تغسيل الميت: (فرض كفاية). يُغسل وتُستر عورته، ويُعصر بطنه برفق، ثم يُنجى ويُوضأ كوضوء الصلاة، ثم يُغسل رأسه وجسده بماء وسدر مبتدئاً باليمين (3 أو 5 أو 7 مرات)، ويُجعل في الغسلة الأخيرة كافور. الشهيد في المعركة لا يُغسل ولا يُكفن بل يُدفن في ثيابه.
تكفين الميت: (فرض كفاية). يُكفن الرجل استحباباً في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. وتُكفن المرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتان).
الصلاة على الميت: (فرض كفاية). يُصلى عليه وقوفاً (ليس فيها ركوع ولا سجود). أركانها: 4 تكبيرات (الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، الثانية يصلي على النبي ﷺ، الثالثة يدعو للميت، الرابعة يدعو لنفسه وللمسلمين)، ثم يُسلم. السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة.
حمله ودفنه: يُسرع بالجنازة. الدفن في "اللحد" (شق في جانب القبر جهة القبلة) أفضل من "الشق" (حفرة في وسط القبر). ويُوجَّه الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. ويُحرم البناء على القبور وتجصيصها، ويحرم النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، بينما البكاء بدمع العين حزناً جائز.
التعزية: مستحبة لتسلية أهل الميت وتخفيف مصابهم، وتجوز قبل الدفن وبعده. ولا يُستحب صنع الطعام لأهل الميت من قبلهم للناس، بل العكس هو السنة (أن يصنع الجيران والأقارب طعاماً لأهل الميت).
ثانياً: أحكام الزكاة
مكانتها وحكمها: هي الركن الثالث من أركان الإسلام. واجبة إجماعاً، مانعها جاحداً لوجوبها كافر، ومانعها بخلاً يأثم وتُؤخذ منه قهراً.
شروط وجوبها: 1. الإسلام. 2. الحرية. 3. مِلك النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة). 4. استقرار الملك. 5. مُضيّ الحول (مرور عام هجري)، ويُستثنى من الحول: الخارج من الأرض (يُزكى يوم الحصاد)، ونتاج السائمة، وربح التجارة (حولها حول أصلها).
الأموال الزكوية ومقاديرها:
الذهب والفضة والعملات: نصاب الذهب (85 جراماً)، ونصاب الفضة (595 جراماً). المقدار الواجب إخراجه هو (ربع العشر أي 2.5%). وتجب الزكاة في الحلي المُعد للاستعمال والزينة على القول الراجح.
بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم): يُشترط أن تكون "سائمة" (ترعى في المرعى المباح أكثر الحول)، وأن تُتخذ للدر والنسل (لا للعمل).
الخارج من الأرض (الحبوب والثمار): تُشترط فبه الكيل والادخار. نصابها 5 أوسق (نحو 612 كجم). المقدار: (العُشـر 10%) فيما سُقي بماء السماء والأنهار بلا تكلفة، و(نصف العشـر 5%) فيما سُقي بالآلات والمؤنة.
عروض التجارة: كل ما أُعد للبيع والشراء بقصد الربح. تُقوَّم قيمتها في نهاية الحول، فإن بلغت النصاب أُخرج منها (ربع العشر 2.5%).
زكاة الفطر: واجبة على كل مسلم عن نفسه وعمن يعول، لتطهير الصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين. مقدارها: (صاع) من طعام البلد (كالأرز والتمر). وقتها الواجب: من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين.
مصارف الزكاة (أهل الزكاة): حددها القرآن بثمانية أصناف: (الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، وابن السبيل). ولا يجوز دفع الزكاة لغير هؤلاء، كما لا يجوز دفعها لمن تجب نفقته على المزكي (كالأب والابن والزوجة).
أسئلة الاختبار (الدرس الرابع: الجنائز والزكاة)
شرح مجاني مفتوح
مسابقة مواد شرعية الازهر تخصص شرعي
الدرس الرابع: الجنائز والزكاة
الشرح التفصيلي للدرس الرابع: الجنائز والزكاة أولاً: أحكام الجنائز المحتضر وعيادة المريض: يُستحب عيادة المريض، وتلقين المحتضر كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لتكون…
قراءة تقريبية: 3 دقيقة
آخر تحديث: 2026/09/07
حوّل الشرح إلى تدريب عملي