شرح مجاني مفتوح مسابقة مواد شرعية الازهر تخصص شرعي

(الدرس السادس: كتاب البيوع والمعاملات المالية)

الشرح التفصيلي للدرس السادس: كتاب البيوع والمعاملات المالية ​1. الأصل في المعاملات وحكم البيع: ​القاعدة الكبرى: الأصل في جميع المعاملات والعقود (الإباحة والحل)، إلا…

قراءة تقريبية: 4 دقيقة آخر تحديث: 2026/09/07

الشرح التفصيلي للدرس السادس: كتاب البيوع والمعاملات المالية
​1. الأصل في المعاملات وحكم البيع:
​القاعدة الكبرى: الأصل في جميع المعاملات والعقود (الإباحة والحل)، إلا ما ورد نص شرعي بتحريمه.
​البيع: هو مبادلة مال بمال تمليكاً وتملكاً. وحكمه (مباح) بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا".
​2. شروط صحة البيع (7 شروط):
لا يصح البيع إلا بتوفر هذه الشروط:
​التراضي بين العاقدين: فلا يصح بيع المكره (إلا بحق كإكراه القاضي له لوفاء دينه).
​أن يكون العاقد جائز التصرف: (بالغ، عاقل، حر، رشيد). ويصح بيع الصبي المميز للشيء اليسير.
​أن يكون المبيع مالاً مباح المنفعة: فلا يصح بيع الخمر، أو الخنزير، أو الميتة، أو الكلب، أو آلات اللهو المحرمة.
​أن يكون المبيع مملوكاً للبائع: أو مأذوناً له في بيعه (كالوكيل). لقوله ﷺ: "لا تبع ما ليس عندك".
​القدرة على تسليم المبيع: فلا يصح بيع السمك في الماء، ولا الطير في الهواء، ولا السيارة المسروقة، لأنه من (بيع الغرر).
​أن يكون المبيع معلوماً: برؤية أو وصف دقيق ينفي الجهالة.
​أن يكون الثمن معلوماً.
​3. البيوع المنهي عنها (المحرمة):
​بيع الغرر: وهو ما كان مجهول العاقبة أو غير مقدور على تسليمه. ومنه (بيع الملامسة والمنابذة) و (بيع حبل الحبلة - أي نتاج النتاج).
​بيع النَّجْش: وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع شخصٌ لا يريد شراءها، بل ليخدع غيره ويغريه.
​بيع العِينَة: وهو أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن مؤجل (بالتقسيط مثلاً)، ثم يشتريها منه في نفس المجلس نقداً بثمن أقل. (وهو محرم لأنه حيلة صريحة على الربا).
​البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة: يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الجمعة.
​بيع المسلم على بيع أخيه: كأن يقول للمشتري في فترة الخيار: افسخ البيع وأنا أبيعك أرخص منه.
​4. الخيارات في البيع:
الخيار: هو حق العاقد في إمضاء العقد أو فسخه. وأنواعه:
​خيار المجلس: يثبت للمشتري والبائع ما داما في مكان العقد ولم يتفرقا بأبدانهما.
​خيار الشرط: أن يشترطا أو أحدهما أن له الخيار لمدة معلومة (كثلاثة أيام)، فله الفسخ خلالها.
​خيار العيب: إذا وجد المشتري عيباً خفياً ينقص قيمة السلعة ولم يخبره به البائع، فله رده، أو إمساكه وأخذ فرق الثمن (الأرش).
​خيار التدليس: وهو إظهار السلعة بمظهر مرغوب وهي خالية منه (كتصرية ضرع الشاة ليظن المشتري أنها كثيرة اللبن).
​خيار الغَبْن: إذا خُدع في الثمن بزيادة فاحشة لا يُتغابن الناس في مثلها.
​5. الربا (أنواعه وأحكامه):
​الربا: هو الزيادة في أشياء مخصوصة. وهو من كبائر الذنوب المحرمة إجماعاً.
​الأصناف الربوية الستة: (الذهب، الفضة، البُر/القمح، الشعير، التمر، الملح). وما شاركها في العلة (كالعملات النقدية، والأرز).
​أنواع الربا:
​ربا الفضل: بيع الشيء بجنسه مع الزيادة (كبيع جرام ذهب بجرامين ذهب، أو كيلو تمر جيد بكيلوين تمر رديء). وهذا لا يجوز، بل يجب (التماثل والتقابض في المجلس).
​ربا النَّسِيئة (التأخير): بيع صنف ربوي بصنف آخر يتفق معه في العلة مع تأخير القبض.
​قواعد التبادل:
​ذهب بذهب (أو تمر بتمر): يُشترط التماثل في الوزن، والتقابض في المجلس.
​ذهب بفضة (أو تمر بقمح): لا يُشترط التماثل، لكن يُشترط التقابض في المجلس (يداً بيد).
​ذهب بسيارة (أو سيارة بسيارتين): لا يُشترط تماثل ولا تقابض، لأنه بيع عادي لغير الأصناف الربوية ببعضها.
​6. القرض، والسَّلَم، والإجارة:
​القرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. حكمه (مستحب للمقرض، مباح للمقترض). والقاعدة الكبرى: (كل قرض جَرَّ نفعاً للمقرض فهو ربا).
​السَّلَم: هو بيع شيء موصوف في الذمة (مؤجل)، بثمن مقبوض في مجلس العقد (معجل). وهو مباح استثناءً لحاجة الناس (مثل أن يشتري منه طن قمح يُسلم بعد سنة، ويدفع الثمن الآن). شروطه: تسليم الثمن كاملاً في المجلس، وضبط صفات المبيع وموعد التسليم.
​الإجارة: هي بيع المنافع (كتأجير بيت أو سيارة أو عامل). شروطها: أن تكون المنفعة مباحة ومعلومة، والأجرة معلومة.
​7. وثائق الديون وتوابعها (الرهن، الكفالة، الحوالة، الشفعة، اللقطة):
​الرهن: توثيق دين بعين (كعقار أو سيارة) يمكن استيفاء الدين منها عند العجز. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن مجاناً.
​الكفالة (والضمان): التزام حق ثابت في ذمة الغير.
​الحوالة: نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحال عليه. ويجب قبولها إذا كان المحال عليه مليئاً (غنياً قادراً).
​الشفعة: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه (ليمنع دخول شريك أجنبي يضره).
​اللقطة: مال ضائع وُجد في مكان غير مملوك. إذا كانت تافهة تُملك فوراً، وإن كانت ذات قيمة وجب تعريفها سنة كاملة، فإن لم يأت صاحبها مُلكت، وإن جاء يوماً من الدهر رُدت إليه.
​أسئلة الاختبار (الدرس السادس: كتاب البيوع والمعاملات المالية)

حوّل الشرح إلى تدريب عملي

اختبر نفسك على هذا الدرس

ابدأ الاختبار المرتبط