شرح مجاني مفتوح مسابقة مواد شرعية الازهر تخصص شرعي

الدرس الثالث: الفروض المقدرة وأصحابها

​الشرح التفصيلي للدرس الثالث: الفروض المقدرة وأصحابها ​1. تعريف الفرض: ​الفرض لغة: التقدير والقطع. ​الفرض اصطلاحاً: جزء مقدر شرعاً من التركة لوارث خاص، لا يزيد إلا…

قراءة تقريبية: 3 دقيقة آخر تحديث: 2026/09/07

​الشرح التفصيلي للدرس الثالث: الفروض المقدرة وأصحابها
​1. تعريف الفرض:
​الفرض لغة: التقدير والقطع.
​الفرض اصطلاحاً: جزء مقدر شرعاً من التركة لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
​الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف (1/2)، والربع (1/4)، والثمن (1/8)، والثلثان (2/3)، والثلث (1/3)، والسدس (1/6).
​2. أصحاب النصف (خمسة أشخاص):
​الزوج: يستحق النصف بشرط واحد وهو (عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء كان ابناً أو بنتاً أو ابن ابن أو بنت ابن).
​البنت الصلبية (بنت الميت): تستحق النصف بشرطين: أن تكون منفردة (واحدة فقط)، وألا يوجد معها من يعصبها (وهو أخوها/الابن).
​بنت الابن: تستحق النصف بثلاثة شروط: أن تكون منفردة، وألا يوجد من يعصبها (ابن الابن)، وألا يوجد للميت فرع وارث أعلى منها (لا ابن ولا بنت صلببة).
​الأخت الشقيقة (من الأب والأم): تستحق النصف بأربعة شروط: أن تكون منفردة، عدم المعصب (الأخ الشقيق)، عدم الفرع الوارث مطلقاً (ذكراً أو أنثى)، وعدم الأصل الوارث الذكر (الأب أو الجد).
​الأخت لأب: تستحق النصف بخمسة شروط: الشروط الأربعة السابقة للأخت الشقيقة، ويُضاف إليها شرط خامس وهو (عدم وجود الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات).
​3. أصحاب الربع (شخصان):
​الزوج: يستحقه بشرط (وجود الفرع الوارث للزوجة).
​الزوجة (أو الزوجات): تستحقه بشرط (عدم وجود الفرع الوارث للزوج).
​4. أصحاب الثمن (شخص واحد):
​الزوجة (أو الزوجات): تستحقه بشرط واحد وهو (وجود الفرع الوارث للزوج). وإذا كن أكثر من زوجة اشتركن في هذا الثمن بالتساوي.
​5. أصحاب الثلثين (أربعة أصناف - وهن نفس الإناث اللاتي يأخذن النصف عند الانفراد):
​البنتان الصلبيتان فأكثر: بشرط عدم وجود المعصب (الابن).
​بنتا الابن فأكثر: بشرط عدم المعصب، وعدم وجود فرع وارث أعلى منهما.
​الأختان الشقيقتان فأكثر: بشرط عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر.
​الأختان لأب فأكثر: بنفس شروط الشقيقتين، مع عدم وجود الأشقاء والشقيقات.
​6. أصحاب الثلث (شخصان):
​الأم: تستحق الثلث بشرطين: عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، وعدم وجود جمع من الإخوة (اثنان فأكثر من أي جهة كانوا).
​الإخوة لأم (اثنان فأكثر، ذكوراً وإناثاً): يستحقون الثلث بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فأكثر، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر. (ويُقسم الثلث بينهم بالتساوي، للذكر مثل حظ الأنثى، وهذا استثناء من قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين).
​7. أصحاب السدس (سبعة أشخاص):
​الأب: يستحقه بشرط وجود الفرع الوارث المذكر (الابن أو ابن الابن).
​الجد الصحيح (أبو الأب): يستحقه عند عدم وجود الأب، مع وجود الفرع الوارث المذكر.
​الأم: تستحقه في حالتين: وجود فرع وارث للميت، أو وجود جمع من الإخوة (اثنان فأكثر).
​الجدة الصحيحة (أم الأم أو أم الأب): تستحقه بشرط عدم وجود الأم (وعدم الأب بالنسبة للجدة لأب).
​بنت الابن (واحدة أو أكثر): تستحقه مع (البنت الصلبية الواحدة المستحقة للنصف) تكملة للثلثين، بشرط عدم وجود معصب لها.
​الأخت لأب (واحدة أو أكثر): تستحقه مع (الأخت الشقيقة الواحدة المستحقة للنصف) تكملة للثلثين، بشرط عدم المعصب.
​الأخ لأم أو الأخت لأم (المنفرد): يستحقه بشرط عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر.
​أسئلة الاختبار (الدرس الثالث: الفروض المقدرة وأصحابها)

حوّل الشرح إلى تدريب عملي

اختبر نفسك على هذا الدرس

ابدأ الاختبار المرتبط