شرح مجاني مفتوح مسابقة مواد شرعية الازهر تخصص شرعي

الدرس الرابع: أحوال أصحاب الفروض

​الشرح التفصيلي للدرس الرابع: أحوال أصحاب الفروض ​1. أحوال الأب (له 3 حالات): ​السدس فرضاً: إذا كان للميت فرع وارث مذكر (ابن، أو ابن ابن وإن نزل). ​السدس فرضاً + ال…

قراءة تقريبية: 4 دقيقة آخر تحديث: 2026/09/07

​الشرح التفصيلي للدرس الرابع: أحوال أصحاب الفروض
​1. أحوال الأب (له 3 حالات):
​السدس فرضاً: إذا كان للميت فرع وارث مذكر (ابن، أو ابن ابن وإن نزل).
​السدس فرضاً + الباقي تعصيباً: إذا كان للميت فرع وارث مؤنث (بنت، أو بنت ابن). فيأخذ السدس، ثم إن تبقى شيء بعد أصحاب الفروض يأخذه.
​التعصيب المحض: إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاً (لا ذكر ولا أنثى). فيأخذ كل التركة إذا انفرد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.
​2. أحوال الجد الصحيح (أبو الأب) (له 4 حالات):
​حالاته الثلاث الأولى هي نفس حالات الأب تماماً (السدس، السدس+الباقي، التعصيب المحض) وذلك عند عدم وجود الأب.
​الحالة الرابعة (الحجب): يُحجب الجد حجب حرمان إذا وُجد الأب (لأن القاعدة: كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها).
​3. أحوال الأم (لها 3 حالات):
​الثلث فرضاً: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، وعدم وجود جمع من الإخوة (اثنان فأكثر).
​السدس فرضاً: عند وجود فرع وارث، أو وجود جمع من الإخوة.
​ثلث الباقي: في مسألتين تُسميان بـ (الغرّاوين) أو (العمريتين)، وصورتهما: (زوج وأم وأب) أو (زوجة وأم وأب). هنا تأخذ الأم ثلث ما يتبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لئلا يزيد نصيبها على نصيب الأب المساوي لها في الدرجة.
​4. أحوال الجدة الصحيحة:
​لها السدس فرضاً (سواء كانت واحدة أو أكثر، يشتركن فيه).
​الحجب: تُحجب جميع الجدات (لأب ولأم) بوجود الأم. وتُحجب الجدة لأب بوجود الأب.
​5. أحوال الزوج والزوجة:
​الزوج: له النصف (عند عدم الفرع الوارث للزوجة)، والربع (عند وجود الفرع الوارث للزوجة).
​الزوجة: لها الربع (عند عدم الفرع الوارث للزوج)، والثمن (عند وجود الفرع الوارث للزوج).
​6. أحوال البنات الصلبيات (لهن 3 حالات):
​النصف فرضاً: للواحدة المنفردة، عند عدم وجود المعصب (الابن).
​الثلثان فرضاً: للاثنتين فأكثر، عند عدم المعصب.
​التعصيب بالغير: إذا وُجد معهن ابن (أخوهن)، للذكر مثل حظ الأنثيين.
​7. أحوال بنات الابن (لهن 6 حالات):
​النصف: للواحدة المنفردة، بشرط عدم المعصب (ابن الابن) وعدم الفرع الوارث الأعلى منها.
​الثلثان: للاثنتين فأكثر، بنفس الشروط السابقة.
​السدس (تكملة للثلثين): إذا وُجدت مع بنت صلببة واحدة مستحقة للنصف.
​التعصيب بالغير: مع ابن الابن المساوي لها في الدرجة (أو الأنزل منها إذا احتاجت إليه).
​الحجب بالابن الصلبي: تُحجب بنت الابن بوجود الابن (الذكر) للميت.
​الحجب بالبنتين الصلبيتين: تُحجب إذا استغرقت البنات الثلثين، إلا إذا وُجد معها (ابن ابن) يعصبها، ويُسمى هنا (القريب المُبارك).
​8. أحوال الأخوات الشقيقات (لهن 5 حالات):
​النصف: للواحدة المنفردة.
​الثلثان: للاثنتين فأكثر.
​التعصيب بالغير: مع الأخ الشقيق (للذكر مثل حظ الأنثيين).
​التعصيب مع الغير: مع البنات أو بنات الابن (تصير الأخت عصبة تأخذ الباقي بعد نصيب البنات، والقاعدة: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).
​الحجب: يُحجبن بـ (الأب، والابن، وابن الابن).
​9. أحوال الأخوات لأب (لهن 6 حالات):
​حالاتهن الخمس الأولى كالأخوات الشقيقات (النصف، الثلثان، التعصيب بالغير، التعصيب مع الغير، الحجب بالأصل والفرع الذكر).
​حالة السدس (تكملة للثلثين): مع الأخت الشقيقة الواحدة المستحقة للنصف.
​حالات الحجب الإضافية: يُحجبن بـ (الأخ الشقيق)، و(الشقيقتين فأكثر إلا إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن)، و(الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات).
​10. أحوال الإخوة لأم (لهم 3 حالات):
​السدس: للواحد المنفرد (ذكراً كان أو أنثى).
​الثلث: للاثنين فأكثر، يشتركون فيه بالتساوي (لا فرق بين ذكر وأنثى).
​الحجب: يُحجبون بالفرع الوارث مطلقاً (ابن، بنت، ابن ابن، بنت ابن) وبالأصل الوارث الذكر (الأب، الجد).
​11. المسألة الحجرية (أو المشركة / اليمية):
​صورتها: امرأة توفيت عن: زوج، أم (أو جدة)، إخوة لأم (اثنان فأكثر)، إخوة أشقاء (ذكور، أو ذكور وإناث).
​الإشكال: الزوج يأخذ النصف، والأم السدس، والإخوة لأم الثلث. لم يتبق شيء للإخوة الأشقاء وهم أقرب للميت!
​حلها (كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه): يتم إشراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث)، يُقسم بينهم جميعاً بالتساوي (للذكر مثل الأنثى). وتُسمى الحجرية لقولهم: "يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم، ألسنا من أم واحدة؟".
​أسئلة الاختبار (الدرس الرابع: أحوال أصحاب الفروض)

حوّل الشرح إلى تدريب عملي

اختبر نفسك على هذا الدرس

ابدأ الاختبار المرتبط