الشرح التفصيلي للدرس الرابع: أحوال أصحاب الفروض
1. أحوال الأب (له 3 حالات):
السدس فرضاً: إذا كان للميت فرع وارث مذكر (ابن، أو ابن ابن وإن نزل).
السدس فرضاً + الباقي تعصيباً: إذا كان للميت فرع وارث مؤنث (بنت، أو بنت ابن). فيأخذ السدس، ثم إن تبقى شيء بعد أصحاب الفروض يأخذه.
التعصيب المحض: إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاً (لا ذكر ولا أنثى). فيأخذ كل التركة إذا انفرد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.
2. أحوال الجد الصحيح (أبو الأب) (له 4 حالات):
حالاته الثلاث الأولى هي نفس حالات الأب تماماً (السدس، السدس+الباقي، التعصيب المحض) وذلك عند عدم وجود الأب.
الحالة الرابعة (الحجب): يُحجب الجد حجب حرمان إذا وُجد الأب (لأن القاعدة: كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها).
3. أحوال الأم (لها 3 حالات):
الثلث فرضاً: عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، وعدم وجود جمع من الإخوة (اثنان فأكثر).
السدس فرضاً: عند وجود فرع وارث، أو وجود جمع من الإخوة.
ثلث الباقي: في مسألتين تُسميان بـ (الغرّاوين) أو (العمريتين)، وصورتهما: (زوج وأم وأب) أو (زوجة وأم وأب). هنا تأخذ الأم ثلث ما يتبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لئلا يزيد نصيبها على نصيب الأب المساوي لها في الدرجة.
4. أحوال الجدة الصحيحة:
لها السدس فرضاً (سواء كانت واحدة أو أكثر، يشتركن فيه).
الحجب: تُحجب جميع الجدات (لأب ولأم) بوجود الأم. وتُحجب الجدة لأب بوجود الأب.
5. أحوال الزوج والزوجة:
الزوج: له النصف (عند عدم الفرع الوارث للزوجة)، والربع (عند وجود الفرع الوارث للزوجة).
الزوجة: لها الربع (عند عدم الفرع الوارث للزوج)، والثمن (عند وجود الفرع الوارث للزوج).
6. أحوال البنات الصلبيات (لهن 3 حالات):
النصف فرضاً: للواحدة المنفردة، عند عدم وجود المعصب (الابن).
الثلثان فرضاً: للاثنتين فأكثر، عند عدم المعصب.
التعصيب بالغير: إذا وُجد معهن ابن (أخوهن)، للذكر مثل حظ الأنثيين.
7. أحوال بنات الابن (لهن 6 حالات):
النصف: للواحدة المنفردة، بشرط عدم المعصب (ابن الابن) وعدم الفرع الوارث الأعلى منها.
الثلثان: للاثنتين فأكثر، بنفس الشروط السابقة.
السدس (تكملة للثلثين): إذا وُجدت مع بنت صلببة واحدة مستحقة للنصف.
التعصيب بالغير: مع ابن الابن المساوي لها في الدرجة (أو الأنزل منها إذا احتاجت إليه).
الحجب بالابن الصلبي: تُحجب بنت الابن بوجود الابن (الذكر) للميت.
الحجب بالبنتين الصلبيتين: تُحجب إذا استغرقت البنات الثلثين، إلا إذا وُجد معها (ابن ابن) يعصبها، ويُسمى هنا (القريب المُبارك).
8. أحوال الأخوات الشقيقات (لهن 5 حالات):
النصف: للواحدة المنفردة.
الثلثان: للاثنتين فأكثر.
التعصيب بالغير: مع الأخ الشقيق (للذكر مثل حظ الأنثيين).
التعصيب مع الغير: مع البنات أو بنات الابن (تصير الأخت عصبة تأخذ الباقي بعد نصيب البنات، والقاعدة: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).
الحجب: يُحجبن بـ (الأب، والابن، وابن الابن).
9. أحوال الأخوات لأب (لهن 6 حالات):
حالاتهن الخمس الأولى كالأخوات الشقيقات (النصف، الثلثان، التعصيب بالغير، التعصيب مع الغير، الحجب بالأصل والفرع الذكر).
حالة السدس (تكملة للثلثين): مع الأخت الشقيقة الواحدة المستحقة للنصف.
حالات الحجب الإضافية: يُحجبن بـ (الأخ الشقيق)، و(الشقيقتين فأكثر إلا إذا وجد معهن أخ لأب يعصبهن)، و(الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات).
10. أحوال الإخوة لأم (لهم 3 حالات):
السدس: للواحد المنفرد (ذكراً كان أو أنثى).
الثلث: للاثنين فأكثر، يشتركون فيه بالتساوي (لا فرق بين ذكر وأنثى).
الحجب: يُحجبون بالفرع الوارث مطلقاً (ابن، بنت، ابن ابن، بنت ابن) وبالأصل الوارث الذكر (الأب، الجد).
11. المسألة الحجرية (أو المشركة / اليمية):
صورتها: امرأة توفيت عن: زوج، أم (أو جدة)، إخوة لأم (اثنان فأكثر)، إخوة أشقاء (ذكور، أو ذكور وإناث).
الإشكال: الزوج يأخذ النصف، والأم السدس، والإخوة لأم الثلث. لم يتبق شيء للإخوة الأشقاء وهم أقرب للميت!
حلها (كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه): يتم إشراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث)، يُقسم بينهم جميعاً بالتساوي (للذكر مثل الأنثى). وتُسمى الحجرية لقولهم: "يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم، ألسنا من أم واحدة؟".
أسئلة الاختبار (الدرس الرابع: أحوال أصحاب الفروض)
شرح مجاني مفتوح
مسابقة مواد شرعية الازهر تخصص شرعي
الدرس الرابع: أحوال أصحاب الفروض
الشرح التفصيلي للدرس الرابع: أحوال أصحاب الفروض 1. أحوال الأب (له 3 حالات): السدس فرضاً: إذا كان للميت فرع وارث مذكر (ابن، أو ابن ابن وإن نزل). السدس فرضاً + ال…
قراءة تقريبية: 4 دقيقة
آخر تحديث: 2026/09/07
حوّل الشرح إلى تدريب عملي