الشرح التفصيلي للدرس الأخير: موضوعات حسابية وتطبيقات
1. مخارج الفروض (تأصيل المسائل):
أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تُستخرج منه سهام الورثة صحيحة (بدون كسور).
الفروض المقدرة نوعان:
النوع الأول: النصف (1/2)، الربع (1/4)، الثمن (1/8).
النوع الثاني: الثلثان (2/3)، الثلث (1/3)، السدس (1/6).
كيفية استخراج أصل المسألة:
إذا كان الورثة عصبات فقط (لا يوجد أصحاب فروض): فأصل المسألة من عدد رءوسهم (الذكر برأسين والأنثى برأس).
إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد: فأصل المسألة هو (مقام) ذلك الفرض. (مثال: زوجة وعم، الزوجة لها الربع، إذن أصل المسألة 4).
إذا تعددت الفروض وكانت من (نوع واحد): نأخذ المقام الأكبر. (مثال: نصف وربع وثمن، الأصل 8. / ثلث وسدس، الأصل 6).
إذا اختلط النوع الأول بالنوع الثاني:
إذا اختلط (النصف) مع كل أو بعض النوع الثاني -> الأصل (6).
إذا اختلط (الربع) مع كل أو بعض النوع الثاني -> الأصل (12).
إذا اختلط (الثمن) مع كل أو بعض النوع الثاني -> الأصل (24).
الأصول المتفق عليها سبعة: (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
2. العَـول:
لغة: الارتفاع والزيادة (ومنه عال الميزان إذا ارتفع).
اصطلاحاً: زيادة في أصل المسألة، ونقصان في أنصبة الورثة. (يحدث عندما يكون مجموع سهام أصحاب الفروض أكبر من أصل المسألة، وهو أول ما قُضي به في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه).
الأصول التي تعول والتي لا تعول:
الأصول التي لا تعول أبداً (4 أصول): 2، 3، 4، 8.
الأصول التي تعول (3 أصول):
الأصل (6): يعول إلى (7، 8، 9، 10).
الأصل (12): يعول إلى (13، 15، 17).
الأصل (24): يعول إلى (27) فقط. وتسمى هذه بـ المسألة المنبرية (لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سُئل عنها وهو على المنبر فأجاب فوراً: "صار ثمنها تسعاً").
3. الـرّد:
لغة: الإرجاع.
اصطلاحاً: هو صرف الباقي من التركة إلى أصحاب الفروض النسبية (عدا الزوجين) بنسبة سهامهم، عند عدم وجود عاصب. وهو عكس العول (فهو نقصان في أصل المسألة وزيادة في أنصبة الورثة).
شروط الرد: 1. وجود فائض في التركة. 2. عدم وجود عاصب (لأنه لو وجد لأخذ الباقي). 3. وجود صاحب فرض يُرد عليه.
من يُرد عليهم: جميع أصحاب الفروض عدا الزوج والزوجة (في الفقه التقليدي لا يُرد عليهم، إلا إذا لم يوجد أحد من العصبات أو ذوي الأرحام، وهو ما أخذ به القانون المصري الحديث بإعطاء الرد للزوجين عند انعدام الورثة تماماً).
4. ميراث ذوي الأرحام:
هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة (مثل الخال، العمة، ابن البنت، بنت الأخ).
حكم ميراثهم: يرثون عند عدم وجود أصحاب فروض نسبية (عدا الزوجين)، وعدم وجود عصبات. (أي يرثون بعد أصحاب الفروض والعصبات والرد).
5. ميراث الحمل والمفقود:
الحمل: يُشترط لإرثه أن يُولد حياً. ويُوقف له من التركة (الأوفر) من النصيبين بتقدير أنه ذكر أو أنثى، أو بتقدير أنه توأم (حسب اختلاف المذاهب)، ويُوزع الباقي على الورثة بما لا يضرهم (النصيب الأقل المتيقن)، وبعد الولادة تتضح الرؤية وتُوزع التركة التوزيع النهائي.
المفقود: من انقطع خبره ولا يُدرى أحيّ هو أم ميت.
يُعتبر حياً في حق ماله (لا تُقسم تركته حتى يتبين موته أو يحكم القاضي بموته).
ويُعتبر ميتاً في مال غيره (إذا مات قريبه، يُوقف له نصيبه من التركة، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حُكم بموته رُد نصيبه الموقوف إلى ورثة الميت الأول).
6. المسألة الأكدرية:
صورتها: امرأة توفيت عن: (زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب).
سميت بذلك: لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله (فالقاعدة عنده أن الجد لا يفرض له مع الإخوة، والقاعدة أن الأخت لا تفرض مع الجد).
حلها: الزوج (النصف 3/6)، الأم (الثلث 2/6)، الجد (السدس 1/6)، الأخت (النصف 3/6).
المسألة من 6 وتعول إلى 9.
ثم نجمع نصيب الجد (1) + نصيب الأخت (3) = 4 سهام. ونقسمها بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (لأن الجد يعصب الأخت)، فتضرب المسألة في 3 لتصح من 27. (فيأخذ الجد 8، وتأخذ الأخت 4).
7. الوصية الواجبة (في القانون المصري قانون 71 لسنة 1946):
مفهومها: استقطاع جزء من التركة للأحفاد الذين مات أبوهم أو أمهم في حياة الجد أو الجدة (أو ماتوا معهم في حادث واحد).
حكمتها: رعاية هؤلاء الأحفاد الذين فقدوا عائلهم، وغالباً ما يكونون قد ساهموا في بناء ثروة الجد مع أبيهم، وهم شرعاً "محجوبون" بالأعمام (الأبناء الصلبيين).
شروطها ومقدارها:
ألا يكون الجد قد أوصى لهم بمقدار ما كان سيرثه أبوهم، وألا يكون قد أعطاهم إياه بغير عوض في حياته.
مقدارها: بمقدار حصة أبيهم أو أمهم لو كان حياً، بشرط ألا تزيد عن الثلث (استناداً لقاعدة: الثلث والثلث كثير). وإذا زادت عن الثلث تُرَد إلى الثلث.
تُقدم الوصية الواجبة وتُستخرج من التركة قبل تقسيم الميراث العادي بين الورثة الشرعيين.
أسئلة الاختبار (الدرس الأخير: موضوعات حسابية وتطبيقات)
شرح مجاني مفتوح
مسابقة مواد شرعية الازهر تخصص شرعي
الدرس الأخير: موضوعات حسابية وتطبيقات
الشرح التفصيلي للدرس الأخير: موضوعات حسابية وتطبيقات 1. مخارج الفروض (تأصيل المسائل): أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تُستخرج منه سهام الورثة صحيحة (بدون كسور). …
قراءة تقريبية: 5 دقيقة
آخر تحديث: 2026/09/07
حوّل الشرح إلى تدريب عملي