شرح مجاني مفتوح مسابقة إمام وخطيب ومدرس.، تخصص إمام. خطيب.

الدرس الثالث: كتاب (نور الإيضاح) - مواقيت الصلاة، الأذان، وشروط صحة الصلاة

​أولاً: مواقيت الصلاة ​صلاة الفجر: من طلوع الفجر الصادق (وهو البياض المنتشر في الأفق) إلى طلوع الشمس. ​صلاة الظهر: يبدأ وقتها من زوال الشمس (ميلها عن كبد السماء). ​…

قراءة تقريبية: 3 دقيقة آخر تحديث: 2026/09/07

​أولاً: مواقيت الصلاة
​صلاة الفجر: من طلوع الفجر الصادق (وهو البياض المنتشر في الأفق) إلى طلوع الشمس.
​صلاة الظهر: يبدأ وقتها من زوال الشمس (ميلها عن كبد السماء).
​نهايته عند الإمام أبي حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مِثْلَيْهِ (ضعفه) سوى فيء الزوال.
​نهايته عند الصاحبين (أبي يوسف ومحمد): إذا صار ظل كل شيء مِثْلَه (وهو المفتى به في الغالب للتيسير، لكن في الاختبارات يُسأل عن رأي الإمام).
​صلاة العصر: يبدأ من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس.
​صلاة المغرب: من غروب الشمس إلى غياب الشفق.
​الشفق عند أبي حنيفة: هو البياض الذي يعقب الحمرة في الأفق.
​صلاة العشاء والوتر: من غياب الشفق إلى طلوع الفجر الصادق. (ويشترط الترتيب بين العشاء والوتر، فالوتر يُصلى بعد العشاء).
​ثانياً: الأوقات المكروهة
تكره الصلاة (فرضاً أو نفلاً أو قضاءً) في ثلاثة أوقات:
​عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح (حوالي 15-20 دقيقة).
​عند استواء الشمس في كبد السماء (وقت الزهيرة) حتى تزول.
​عند احمرار الشمس قبل الغروب حتى تغرب، (إلا عصر ذلك اليوم فإنه يجوز أداؤه).
​ثالثاً: الأذان والإقامة
​حكمهما: سنة مؤكدة للصلوات الخمس المكتوبة ولصلاة الجمعة، (للرجال دون النساء). ولا يسن الأذان لصلاة العيد، أو الوتر، أو الجنازة.
​صفة الأذان الحنفي:
​ليس فيه "ترجيع" (وهو خفض الصوت بالشهادتين ثم رفعه بهما كما في بعض المذاب).
​الإقامة مثل الأذان تماماً (مثنى مثنى) ويزاد فيها "قد قامت الصلاة" مرتين.
​"التثويب" (قول: الصلاة خير من النوم مرتين) يكون في أذان الفجر فقط بعد حي على الفلاح.
​إذا أذن المؤذن قاعداً أو بغير وضوء يكره، ويستحب إعادته.
​رابعاً: شروط صحة الصلاة (شروط الانعقاد)
لا تصح الصلاة إلا بتوفر ستة شروط قبل الدخول فيها:
​الطهارة من الحدثين: (الأصغر بالوضوء، والأكبر بالغسل).
​طهارة الخبث (النجاسة): من البدن، والثوب، والمكان الذي يصلي فيه.
​مقدار المعفو عنه من النجاسة: يُعفى عن مقدار الدرهم (في النجاسة المغلظة كالدم والبول)، وما دون ربع الثوب (في النجاسة المخففة كبول ما يؤكل لحمه).
​ستر العورة:
​عورة الرجل: من أسفل السرة إلى الركبة (والركبة عورة عند الحنفية).
​عورة المرأة الحرة: جميع بدنها ما عدا (الوجه، والكفين، والقدمين).
​استقبال القبلة: التحول نحو الكعبة. ومن خفيت عليه القبلة وليس هناك من يسأله، يجب عليه "التحري" (الاجتهاد)، فإن أخطأ فصلاته صحيحة.
​دخول الوقت: فلا تصح الصلاة قبل وقتها.
​النية: وهي الإرادة بالقلب، ولا يشترط التلفظ بها باللسان.
​يشترط أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام.
​تكبيرة الإحرام: تُعد عند الحنفية من (الشروط) وليست من الأركان كالركوع والسجود.

حوّل الشرح إلى تدريب عملي

اختبر نفسك على هذا الدرس

ابدأ الاختبار المرتبط