شرح مجاني مفتوح مسابقة إمام وخطيب ومدرس.، تخصص إمام. خطيب.

الدرس الثامن: كتاب (فتح القريب المجيب) - المعاملات المالية (البيوع، الربا، الخيارات، السَّلَم، والرهن)

الدرس الثامن: كتاب (فتح القريب المجيب) - المعاملات المالية (البيوع، الربا، الخيارات، السَّلَم، والرهن) ​ننتقل في هذا الدرس من فقه العبادات إلى فقه المعاملات المالية…

قراءة تقريبية: 2 دقيقة آخر تحديث: 2026/09/07

الدرس الثامن: كتاب (فتح القريب المجيب) - المعاملات المالية (البيوع، الربا، الخيارات، السَّلَم، والرهن)
​ننتقل في هذا الدرس من فقه العبادات إلى فقه المعاملات المالية وفق المذهب الشافعي. يتميز الشافعية بدقة متناهية في شروط صحة العقود، خاصة في "خيار المجلس" (الذي ينفردون به مع الحنابلة) وفي تشديدهم على شروط منع الربا، وهو ما يجعل أسئلة هذا الباب دقيقة جداً وتحتاج إلى تركيز عالٍ.
​أولاً: أنواع البيوع وأركانها
البيع هو تمليك عين بمال. وينقسم عند الشافعية من حيث المحل إلى ثلاثة أنواع:
​بيع عين مُشاهدة (حاضرة): جائز إذا توفرت فيه الشروط.
​بيع عين موصوفة في الذمة (السَّلَم): جائز إذا وجدت فيه الصفات.
​بيع عين غائبة: (أي لم تُشاهد ولم توصف) وهو باطل عند الشافعية للغرر.
​أركان البيع: (عاقدان: بائع ومشتري)، (معقود عليه: ثمن ومثمن)، (صيغة: إيجاب وقبول).
​شروط المعقود عليه: أن يكون طاهراً (فلا يصح بيع الكلب أو الخمر)، منتفعاً به، مملوكاً للعاقد، مقدوراً على تسليمه، ومعلوماً للعاقدين.
​ثانياً: أحكام الربا
يحرم الربا في الذهب والفضة (الأثمان) وفي المطعومات (الأقوات والأدوية والتفكه).
​بيع الربوي بجنسه (ذهب بذهب / قمح بقمح): يشترط ثلاثة شروط: (المماثلة في القدر، الحلول/عدم التأجيل، والتقابض قبل التفرق).
​بيع الربوي بغير جنسه لكنه من نفس العلة (ذهب بفضة / قمح بشعير): يشترط شرطان: (الحلول، والتقابض قبل التفرق)، ولا تشترط المماثلة.
​ثالثاً: الخيارات (حق الفسخ)
للشافعية تفصيل هام في أنواع الخيارات:
​خيار المجلس: يثبت للبائع والمشتري حق فسخ العقد ما داما في مكان العقد ولم يتفرقا بأبدانهما (وهذا انفراد شافعي وحنبلي).
​خيار الشرط: يجوز اشتراط الخيار لأحدهما أو لكليهما مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
​خيار العيب: إذا وجد المشتري عيباً قديماً في المبيع (يُنقص القيمة)، فله حق رده واسترجاع الثمن فوراً.
​رابعاً: بيع السَّلَم (بيع الموصوف في الذمة)
هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. ويشترط فيه:
​أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته (كالحبوب والحيوان، لا الجواهر).
​أن يُذكر جنسه، نوعه، صفته، قدره، وأجله.
​شرط جوهري: قبض الثمن كاملاً في مجلس العقد قبل التفرق.
​خامساً: الرهن والإجارة
​الرهن: هو جعل عين مالية وثيقة بدين. لا يتم الرهن إلا بالقبض (أن يتسلم المرتهن العين). والمرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي.
​الإجارة: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم. ويشترط فيها معرفة المنفعة (كسكنى دار أو خياطة ثوب) ومعرفة الأجرة، وألا تكون المنفعة محرمة.

حوّل الشرح إلى تدريب عملي

اختبر نفسك على هذا الدرس

ابدأ الاختبار المرتبط