شرح مجاني مفتوح مسابقة إمام وخطيب ومدرس.، تخصص إمام. خطيب.

كتاب (نيل المآرب بشرح دليل الطالب) - الدرس الأول: أحكام المياه، الآنية، الاستنجاء، الوضوء، والمسح على الخفين

كتاب (نيل المآرب بشرح دليل الطالب) - الدرس الأول: أحكام المياه، الآنية، الاستنجاء، الوضوء، والمسح على الخفين ​نبدأ على بركة الله بشرح هذا المتن الحنبلي الرصين. يتمي…

قراءة تقريبية: 3 دقيقة آخر تحديث: 2026/09/07

كتاب (نيل المآرب بشرح دليل الطالب) - الدرس الأول: أحكام المياه، الآنية، الاستنجاء، الوضوء، والمسح على الخفين
​نبدأ على بركة الله بشرح هذا المتن الحنبلي الرصين. يتميز المذهب الحنبلي في باب الطهارة باعتبار (التسمية) واجبة في الوضوء تسقط بالسهو، وبجعل (المضمضة والاستنشاق) من فروض الوضوء لدخولهما في مسمى الوجه، وكذلك المنع من استعمال الماء المتغير بالنجاسة مطلقاً.
​أولاً: أقسام المياه
المياه في المذهب الحنبلي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
​طهور: وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث.
​طهور غير مكروه: كماء المطر والبحر والآبار.
​طهور مكروه: كالمتغير بغير ممازج (مثل قطع الكافور العود، أو الدهن)، أو الماء الذي سُخن بنجاسة.
​طاهر: وهو الماء الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ولكنه في نفسه طاهر (يجوز الشرب منه والطبخ به). وهو:
​ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر ممازج (كالزعفران أو الحبر).
​الماء القليل المستعمل في رفع حدث (كمن توضأ وجمع ماء وضوئه المتساقط).
​نجس: وهو الذي يحرم استعماله مطلقاً إلا للضرورة. ويُحكم بنجاسة الماء في حالتين:
​إذا تغير بالنجاسة (لونه أو طعمه أو ريحه) سواء كان قليلاً أو كثيراً.
​إذا لاقى النجاسة وهو قليل (أقل من قُلتين) حتى وإن لم يتغير.
(والقلتان تعادلان تقريباً 500 رطل عراقي، أو ما يقارب 160 لتراً).
​ثانياً: الآنية (الأوعية)
​يباح اتخاذ واستعمال كل إناء طاهر، ولو كان ثميناً (كالجواهر).
​يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة (على الذكور والإناث).
​الضبة: (قطعة المعدن التي يُصلح بها الإناء المكسور)، تُباح الضبة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة (كإصلاح كسر)، وتكره لغير حاجة (للزينة). أما ضبة الذهب فمحرمة مطلقاً.
​ثالثاً: الاستنجاء وآداب التخلي
​الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
​الاستجمار: إزالة الخارج بمسحه بحجر أو ورق ونحوه.
​شروط الاستجمار: يشترط أن يكون بـ (طاهر، مباح، منقٍ، غير محترم). ويحرم الاستجمار بـ (الروث، والعظم، والطعام). ويشترط أن يمسح ثلاث مسحات منقية فأكثر، فلا يجزئ أقل من ثلاث.
​رابعاً: السواك وسنن الفطرة
​السواك مسنون في كل وقت، إلا أنه يُكره للصائم بعد الزوال (بعد أذان الظهر).
​يتأكد استحبابه عند: الوضوء، الصلاة، الانتباه من النوم، وتغير رائحة الفم.
​سنن الفطرة: الختان (واجب على الذكور، مكرمة للإناث)، قص الشارب، تقليم الأظفار، نتف الإبط، وحلق العانة.
​خامساً: الوضوء (شروطه، فروضه، وواجباته)
​شروطه: الإسلام، العقل، التمييز، النية، الماء الطهور، إزالة ما يمنع وصول الماء للبشرة، والاستنجاء أو الاستجمار قبله (لمن أحدث).
​واجبه: التسمية (قول: بسم الله). وهي واجبة مع الذكر، وتسقط بالسهو.
​فروضه (ستة أركان):
​غسل الوجه: ومنه المضمضة والاستنشاق (انفراد حنبلي أنهما فرضان).
​غسل اليدين مع المرفقين.
​مسح الرأس كله: ومنه الأذنان (لقوله ﷺ: الأذنان من الرأس).
​غسل الرجلين مع الكعبين.
​الترتيب.
​الموالاة: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل.
​سادساً: المسح على الخفين والجبيرة
​شروط المسح على الخفين: أن يلبسهما على طهارة كاملة، أن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يكونا مباحين طاهرين.
​المدة: يوم وليلة للمقيم (24 ساعة)، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
​بداية المدة: تبدأ من أول مسحة بعد الحدث (وليس من وقت اللبس أو وقت الحدث).
​الجبيرة: (الجبس أو اللفافة على الجرح)، تُمَسَح بالماء وجوباً في الوضوء والغسل. ولا يشترط لبسها على طهارة، وليس لها مدة محددة، بل يمسح عليها حتى يُشفى الجرح وتُزال.

حوّل الشرح إلى تدريب عملي

اختبر نفسك على هذا الدرس

ابدأ الاختبار المرتبط